المتقي الهندي
379
كنز العمال
وإذا فضخت ( 1 ) الماء فاغتسل . ( د ( 2 ) ن حب عن علي ) . ( الاكمال ) 26560 إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوضح به ، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق الإزار ، والاستعفاف عن ذلك أفضل . ( طب عن معاذ ) 26561 إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل وجب الغسل ( قط في الافراد عن أبي هريرة وابن عباس معا ) . 26562 إذا جلس بين فروجها الأربع ، ثم أجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل . ( ص ش عن أبي هريرة ) . 26563 إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، ( عق عن ابن عمر ) . 26564 إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ، ( حم ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .
--> ( 1 ) فضحت : في حديث علي ( قال له : إذا رأيت فضخ الماء فأغتسل ) أي دفقه ، يريد المني . النهاية [ 3 / 453 ] ب . ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم ( 206 ) ص .